( 607 ) فصل : وحكم الصلاة على الراحلة  حكم الصلاة في الخوف ، في أنه يومئ بالركوع والسجود ، ويجعل السجود أخفض من الركوع . قال  جابر    : { بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة ، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق ، والسجود أخفض من الركوع   } . رواه أبو داود    . ويجوز أن يصلي على البعير والحمار وغيرهما . قال  ابن عمر    : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار ، وهو متوجه إلى خيبر .    } . رواه أبو داود  ،  والنسائي    . لكن إن صلى على حيوان نجس فلا بد أن يكون بينهما سترة طاهرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					