( 4164 ) فصل : ولو استأجر راعيا لغنم بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرها  ، أو نصفه ، أو جميعه ، لم  [ ص: 256 ] يجز . نص عليه  أحمد  ، في رواية جعفر بن محمد النسائي    ; لأن الأجر غير معلوم ، ولا يصلح عوضا في البيع . وقال إسماعيل بن سعيد    : سألت  أحمد  عن الرجل يدفع البقرة إلى الرجل ، على أن يعلفها ويتحفظها ، وما ولدت من ولد بينهما . فقال : أكره ذلك 
وبه قال  أبو أيوب  ،  وأبو خيثمة    . ولا أعلم فيه مخالفا ; وذلك لأن العوض مجهول معدوم ، ولا يدرى أيوجد أم لا ، والأصل عدمه ، ولا يصح أن يكون ثمنا . فإن قيل : فقد جوزتم دفع الدابة إلى من يعمل عليها بنصف ربحها . قلنا : إنما جاز ثم تشبيها بالمضاربة ; لأنها عين تنمى بالعمل ، فجاز اشتراط جزء من النماء ، والمساقاة كالمضاربة ، وفي مسألتنا لا يمكن ذلك ; لأن النماء الحاصل في الغنم لا يقف حصوله على عمله فيها ، فلم يمكن إلحاقه بذلك 
وإن استأجره على رعايتها مدة معلومة ، بنصفها ، أو جزء معلوم منها ، صح ; لأن العمل والأجر والمدة معلوم ، فصح ، كما لو جعل الأجر دراهم ، ويكون النماء الحاصل بينهما بحكم الملك ، لأنه ملك الجزء المجعول له منها في الحال ، فيكون له نماؤه ، كما لو اشتراه . 
				
						
						
