( 4155 ) مسألة قال : ( وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة ، بأجرة معلومة ، فقد ملك المستأجر المنافع ، وملكت عليه الأجرة كاملة ، في وقت العقد ، إلا أن يشترطا أجلا ) هذه المسألة تدل على أحكام ستة أحدها أن المعقود عليه المنافع .  وهذا قول أكثر أهل العلم منهم :  مالك  ،  وأبو حنيفة  ، وأكثر أصحاب  الشافعي    . وذكر بعضهم أن المعقود عليه العين ; لأنها الموجودة ، والعقد يضاف إليها ، فيقول : أجرتك داري كما يقول : بعتكها 
ولنا أن المعقود عليه هو المستوفى بالعقد ، وذلك هو المنافع دون الأعيان ، ولأن الأجر في مقابلة المنفعة ، ولهذا تضمن دون العين ، وما كان العوض في مقابلته ، فهو المعقود عليه ، وإنما أضيف العقد إلى العين لأنها محل المنفعة ومنشؤها ، كما يضاف عقد المساقاة إلى البستان والمعقود عليه الثمرة . ولو قال : أجرتك منفعة داري . جاز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					