( 4160 ) فصل : وإن اكترى فسطاطا إلى مكة  ، ولم يقل متى أخرج  ، فالكراء فاسد . وبه قال  أبو ثور   [ ص: 255 ] وهو قياس قول  الشافعي    . وقال أصحاب الرأي : يجوز استحسانا ، بخلاف القياس . ولنا أنها مدة غير معلومة الابتداء ، فلم يجز ، كما لو قال : أجرتك داري من حين يخرج الحاج إلى آخر السنة . وقد اعترفوا بمخالفته للدليل ، وما ادعوه دليلا لا نسلم كونه دليلا . 
				
						
						
