( 4140 ) فصل : وإن زارعه أرضا فيها شجرات يسيرة  ، لم يجز أن يشترط العامل ثمرتها ، وبهذا قال  الشافعي  ،  وابن المنذر  ، وأجازه  مالك  إذا كان الشجر بقدر الثلث أو أقل ; لأنه يسير ، فيدخل تبعا . ولنا أنه اشترط الثمرة كلها ، فلم يجز ، كما لو كان الشجر أكثر من الثلث . 
				
						
						
