( 3668 ) فصل : وإن اشترى المضارب من يعتق عليه  صح الشراء ، فإن لم يكن ظهر في المال ربح ، لم يعتق منه شيء ، وإن ظهر فيه ربح ، ففيه وجهان ، مبنيان على العامل متى يملك الربح ؟ فإن قلنا : يملكه بالقسمة . لم يعتق منه شيء ; لأنه ما ملكه . وإن قلنا : يملكه بالظهور . ففيه وجهان : أحدهما ، لا يعتق . وهو قول أبي بكر    ; لأنه لم يتم ملكه عليه ، لأن الربح وقاية لرأس المال ، فلم يعتق لذلك . والثاني ، يعتق بقدر حصته من الربح ، إن كان معسرا ، ويقوم عليه باقيه إن كان موسرا ; لأنه ملكه بفعله فيعتق عليه ، كما لو اشتراه بماله . 
وهذا قول  القاضي  ، ومذهب أصحاب  أبي حنيفة  ، لكن عندهم يستسعى في بقيته إن كان معسرا . ولنا رواية كقولهم . وإن اشتراه ولم يظهر ربح ، ثم ظهر بعد ذلك ، والعبد باق في التجارة ، فهو كما لو كان الربح ظاهرا وقت الشراء . 
وقال  الشافعي  إن اشتراه بعد ظهور الربح ، لم يصح ، في أحد الوجهين ; لأنه يؤدي إلى أن ينجز العامل حقه قبل رب المال .  [ ص: 28 ] ولنا أنهما شريكان ، فصح شراء كل واحد منهما من يعتق عليه ، كشريكي العنان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					