( 3667 ) فصل : وإن اشترى المأذون له من يعتق على رب المال بإذنه ،  صح وعتق فإن كان على المأذون له دين يستغرق قيمته وما في يده ، وقلنا : يتعلق الدين برقبته . فعليه دفع قيمة العبد الذي عتق إلى الغرماء ; لأنه الذي أتلف عليهم بالعتق . وإن نهاه عن الشراء ، فالشراء باطل ; لأنه يملكه بالإذن ، وقد زال بالنهي . وإن أطلق الإذن ، فقال  أبو الخطاب    : يصح شراؤه ; لأن من صح أن يشتريه السيد ، صح شراء المأذون له ، كالأجنبي . 
وهذا قول  أبي حنيفة  إذا أذن له في التجارة ولم يدفع إليه مالا . وقال  القاضي    : لا يصح ; لأن فيه إتلافا على السيد ، فإن إذنه يتناول ما فيه حظ ، فلا يدخل فيه الإتلاف . وفارق عامل المضاربة ; لأنه يضمن القيمة ، فيزول الضرر .  وللشافعي  قولان ، كالوجهين . وإن اشترى امرأة رب المال ، أو زوج ربة المال ،  فهل يصح ؟ على وجهين أيضا ، كشراء من يعتق بالشراء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					