( 2298 ) فصل : فإن أطلق الإحرام ، فنوى الإحرام بنسك ، ولم يعين حجا ولا عمرة  ، صح ، وصار محرما ; لأن الإحرام يصح مع الإبهام ، فصح مع الإطلاق . فإذا أحرم مطلقا  ، فله صرفه إلى أي الأنساك شاء ; لأن له أن يبتدئ الإحرام بما شاء منها ، فكان له صرف المطلق إلى ذلك ، والأولى صرفه إلى العمرة ; لأنه إن كان في غير أشهر الحج ، فالإحرام بالحج مكروه أو ممتنع ، وإن كان في أشهر الحج فالعمرة أولى ; لأن التمتع أفضل . 
وقد قال  أحمد  ، رحمه الله : يجعله عمرة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى  ، حين أحرم بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله عمرة . كذا هاهنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					