( 2296 ) مسألة : قال :   ( وإن أراد القران ، قال : اللهم إني أريد العمرة والحج . ويشترط )  معنى القران : الإحرام بالعمرة والحج معا ، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج . وهو أحد الأنساك المشروعة ، الثابتة بالنص والإجماع . 
وقد روي أن  معاوية  قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن بين الحج والعمرة ؟ قالوا : أما هذا فلا . قال : إنها معهن - يعني مع المنهيات - ولكنكم نسيتم . وهذا مما لم يوافق الصحابة  معاوية  عليه ، مع ما يتضمنه من مخالفة الأحاديث الصحيحة والإجماع ، قال  الخطابي    : ويشبه أن يكون ذهب إلى تأويل قوله عليه السلام ، حين أمر أصحابه في حجته بالإحلال ، وقال : { لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، لما سقت الهدي . وكان قارنا ، فحمله  معاوية  على النهي   } . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					