( 1763 ) فصل : إذا أخذ الخوارج  والبغاة الزكاة ،  أجزأت عن صاحبها . وحكى  ابن المنذر  عن  أحمد   والشافعي   وأبي ثور  ، في الخوارج  ، أنه يجزئ . وكذلك كل من أخذها من السلاطين ، أجزأت عن صاحبها ، سواء عدل فيها أو جار ، وسواء أخذها قهرا أو دفعها إليه اختيارا . قال أبو صالح :  سألت  سعد بن أبي وقاص   وابن عمر   [ ص: 268 ]  وجابرا   وأبا سعيد الخدري   وأبا هريرة  فقلت : هذا السلطان يصنع ما ترون ، أفأدفع إليهم زكاتي ؟ فقالوا كلهم : نعم 
وقال  إبراهيم  يجزئ عنك ما أخذ منك العشارون . وعن  سلمة بن الأكوع  أنه دفع صدقته إلى نجدة    . وعن  ابن عمر  ، أنه سئل عن مصدق  ابن الزبير ،  ومصدق نجدة  ، فقال : إلى أيهما دفعت أجزأ عنك . وبهذا قال أصحاب الرأي فيما غلبوا عليه . وقالوا : إذا مر على الخوارج  فعشروه ، لا يجزئ عن زكاته . وقال  أبو عبيد  في الخوارج  يأخذون الزكاة : على من أخذوا منه الإعادة ; لأنهم ليسوا بأئمة ، فأشبهوا قطاع الطريق . 
ولنا ، قول الصحابة رضي الله عنهم ، من غير خلاف في عصرهم علمناه ، فيكون إجماعا ولأنه دفعها إلى أهل الولاية ، فأشبه دفعها إلى أهل البغي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					