( 1293 ) فصل : وتحريم البيع ، ووجوب السعي ، يختص بالمخاطبين بالجمعة ،  فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين ، فلا يثبت في حقه ذلك . وذكر ابن أبي موسى  في غير المخاطبين روايتين . والصحيح ما ذكرنا ; فإن الله تعالى إنما نهى عن البيع من أمره بالسعي ، فغير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي ، ولأن تحريم البيع معلل بما يحصل به من الاشتغال عن الجمعة ، وهذا معدوم في حقهم . 
فإن كان المسافر في غير المصر ، أو كان إنسانا مقيما بقرية لا جمعة على أهلها ، لم يحرم البيع  قولا واحدا ، ولم يكره . وإن كان أحد المتبايعين مخاطبا والآخر غير مخاطب ،  حرم في حق المخاطب ، وكره في حق غيره ; لما فيه من الإعانة على الإثم ويحتمل أن يحرم أيضا : { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان .    } 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					