( 1292 ) مسألة : قال : ( وأخذ المؤذنون في الأذان ، وهذا الأذان الذي يمنع البيع ، ويلزم السعي ، إلا لمن منزله في بعد ، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة ) أما مشروعية الأذان عقيب صعود الإمام  فلا خلاف فيه ، فقد كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم قال  السائب بن يزيد    : { كان النداء إذا صعد الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر   وعمر  ، فلما كان  عثمان  كثر الناس ، فزاد النداء الثالث على الزوراء   } . رواه  البخاري .  
وأما قوله : " هذا الأذان الذي يمنع البيع ويلزم السعي  فلأن الله تعالى أمر بالسعي ، ونهى عن البيع بعد النداء ، بقوله سبحانه : { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع   } والنداء الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النداء عقيب جلوس الإمام على المنبر ، فتعلق الحكم به دون غيره ، ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده . 
وحكى  القاضي  رواية عن  أحمد  ، أن البيع يحرم بزوال الشمس ، وإن لم يجلس الإمام على المنبر . ولا يصح هذا ; لأن الله تعالى علقه على النداء ، لا على الوقت ، ولأن المقصود بهذا إدراك الجمعة ، وهو يحصل بما ذكرنا دون ما ذكره ، ولو كان تحريم البيع معلقا بالوقت لما اختص بالزوال ، فإن ما قبله وقت أيضا . 
فأما من كان منزله بعيدا لا يدرك الجمعة بالسعي وقت النداء  ، فعليه السعي في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة ; لأن الجمعة واجبة ، والسعي قبل النداء من ضرورة إدراكها ، وما  [ ص: 72 ] لا يتم الواجب إلا به واجب ، كاستقاء الماء من البئر للوضوء إذا لم يقدر على غيره ، وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم ، ونحوهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					