[ ص: 435 ] قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يصح النذر إلا بالقول  ، وهو أن يقول : لله علي كذا ، فإن قال : علي كذا ولم يقل لله صح ; لأن التقرب لا يكون إلا لله تعالى ، فحمل الإطلاق عليه وقال في القديم : إذا أشعر بدنة أو قلدها ونوى أنها هدي أو أضحية ، صار هديا أو أضحية ، {   ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر بدنة وقلدها   } ولم ينقل أنه قال : إنها هدي ، فصارت هديا . وخرج أبو العباس  وجها آخر أنه يصير هديا وأضحية بمجرد النية ، ومن أصحابنا من قال : إذا ذبح ونوى صار هديا وأضحية ، والصحيح هو الأول ; لأنه إزالة ملك يصح بالقول ، فلم يصح بغير القول مع القدرة عليه ، كالوقف والعتق ، ولأنه لو كتب على دار أنها وقف أو على فرس أنه في سبيل الله لم يصر وقفا فكذلك هاهنا ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					