[ ص: 433 ] باب النذر قال المصنف  رحمه الله تعالى ( يصح النذر من كل مسلم بالغ عاقل  ، فأما الكافر فلا يصح نذره ، ومن أصحابنا من قال : يصح نذره ، لما روي أن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم { إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك   } والمذهب الأول ; لأنه سبب وضع لإيجاب القربة فلم يصح من الكافر كالإحرام . وأما الصبي والمجنون فلا يصح نذرهما لقوله صلى الله عليه وسلم { رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق   } ولأنه إيجاب حق بالقول فلم يصح من الصبي كضمان المال ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					