باب هيئة الجمعة والتكبير قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل ; لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل } ووقته ما بين طلوع الفجر إلى أن يدخل في الصلاة فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزئه لقوله صلى الله عليه وسلم { غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم } فعلقه على اليوم .
والأفضل أن يغتسل عند الرواح لحديث ابن عمر ، ولأنه إنما يراد لقطع الروائح فإذا فعله عند الرواح كان أبلغ في المقصود ، فإن ترك الغسل جاز ; لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : من توضأ فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل } فإن كان جنبا فنوى بالغسل الجنابة والجمعة أجزأه عنهما كما لو اغتسلت المرأة ونوت الجنابة والحيض وإن نوى الجنابة ولم ينو الجمعة أجزأه عن الجنابة ، وفي الجمعة قولان .
( أحدهما ) : يجزئه ; لأنه يراد للتنظيف ، وقد حصل [ ذلك ] ( والثاني ) : لا يجزئه ; لأنه لم ينوه فأشبه إذا اغتسل من غير نية ، وإن نوى الجمعة ولم ينو الجنابة لم يجزئه عن الجنابة وفي الجمعة وجهان ( أحدهما ) : وهو المذهب أن يجزئه عنهما ; لأنه نواها ( والثاني ) : لا يجزئه ; لأن غسل الجمعة يراد للتنظيف ، والتنظيف لا يحصل مع بقاء الجنابة ) .


