قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( والجمعة ركعتان    ; لما روي عن  عمر  رضي الله عنه أنه قال " صلاة الأضحى ركعتان " وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة السفر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم ، وقد خاب من افترى ، ولأنه نقل الخلف عن السلف ، والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة الجمعة ، وفي الثانية المنافقين ; لما روى عبد الله بن أبي رافع  قال : { استخلف مروان   أبا هريرة  على المدينة  فصلى بالناس الجمعة فقرأ بالجمعة والمنافقين ، فقلت : يا  أبا هريرة  قرأت بسورتين سمعت  عليا  رضي الله عنه قرأ بهما ؟ قال : سمعت حبي أبا القاسم  صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما   } والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة ; لأنه نقل الخلف عن السلف ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					