قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ومن صلى منفردا ثم أدرك جماعة يصلون استحب له أن يصلي معهم ، وحكى أبو إسحاق عن بعض أصحابنا أنه قال : إن كان صبحا أو عصرا لم يستحب ; لأنه منهي عن الصلاة بعدهما ، والمذهب الأول ; لما روى يزيد بن الأسود العامري { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة في مسجد الخيف فرأى في آخر القوم رجلين لم يصليا معه فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا : يا رسول الله ، قد صلينا في رحالنا ، قال : فلا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة } فإن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى ففيه وجهان ( أحدهما ) : يعيد للخبر ( والثاني ) : لا يعيد ; لأنه قد حاز فضيلة الجماعة ، وإذا صلى ثم أعاد مع الجماعة فالفرض هو الأول في قوله الجديد للخبر ، ولأنه أسقط الفرض بالأولى فوجب أن تكون الثانية نفلا .
وقال في القديم : يحتسب الله أيتهما شاء ، وليس بشيء ) .


