[ ص: 119 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن حضر وقد فرغ الإمام من الصلاة فإن كان المسجد له إمام راتب كره أن يستأنف فيه جماعة ; لأنه ربما اعتقد أنه قصد الكياد والإفساد ، وإن كان المسجد في سوق أو ممر الناس لم يكره أن يستأنف الجماعة ; لأنه لا يحتمل الأمر فيه على الكياد ، وإن حضر ولم يجد إلا من صلى استحب لبعض من حضر أن يصلي معه لتحصل له الجماعة ، والدليل عليه ما روى أبو سعيد الخدري أن رجلا جاء ، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال { من يتصدق على هذا ؟ فقام رجل فصلى معه } ) .


