ولما ذكر من يرث بالفرض فقط وبالتعصيب فقط ذكر من يرث بهما فقال ( ويرث بفرض وعصوبة ) معا أشخاص صرح منها بثلاثة . الأول ( الأب ) مع بنت أو بنت ابن أو بنتين فصاعدا فيفرض له السدس مع من ذكر ويأخذ الباقي تعصيبا ، وأشار للثاني بقوله ( ثم الجد مع بنت ) أو بنت ابن ( وإن سفلت ) أي أو ابنتين أو بني ابن كذلك فهو كالأب ، وأشار للثالث بقوله ( كابن عم أخ لأم ) فيرث بعد السدس ببنوة الأم ما بقي بالتعصيب ، وأدخل بالكاف ابن عم هو زوج ومعتقا هو زوج فإن كلا منهما يأخذ فرضه والباقي تعصيبا ثم ذكر ما يجتمع فيه فرضان وبيان ما يرث به منهما فقال ( وورث ذو فرضين بالأقوى ) منهما ( ، وإن اتفق في المسلمين ) إذ هو يقع في الإسلام على وجه الغلط ويقع في المجوسية كثيرا عمدا ( كأم ) هي أخت ( أو بنت ) هي ( أخت ) والقوة تقع بأحد أمور ثلاثة الأول أن تكون إحداهما لا تحجب بخلاف الأخرى وذلك كمثال المصنف فإن الأم لا تحجب والأخت قد تحجب وكذا البنت لا تحجب والأخت قد تحجب مثاله [ ص: 469 ] أن يطأ مجوسي ابنته عمدا فولدت منه بنتا ثم أسلم معهما ومات فالبنت الصغرى بنت الكبرى وأختها لأبيها فإذا ماتت الكبرى بعد موت أبيها ورثتها الصغرى بأقوى السببين وهو البنوة ; لأنها لا تسقط بحال بخلاف الأخوة فلها النصف بالبنوة ولا شيء لها بالأخوة ، ومن ورثها بالجهتين جعل لها النصف بالبنوة والباقي بالتعصيب ولو ماتت الصغرى أولا ورثتها الكبرى بالأمومة ; لأنها لا تسقط بحال والأخت للأب قد تسقط فلها الثلث بكونها أما ولا شيء لها بالأخوة . الثاني أن تحجب إحداهما الأخرى فالحاجبة أقوى كأن يطأ مجوسي أمه فتلد منه ولدا فهي أمه وجدته أم أبيه فترثه بالأمومة اتفاقا .
الثالث أن تكون إحداهما أقل حجبا من الأخرى كأم أم هي أخت لأب كأن يطأ مجوسي بنته فتلد بنتا ثم يطأ الثانية فتلد بنتا ثم تموت الصغرى عن العليا بعد موت الوسطى والأب فالكبرى جدتها وأختها لأبيها فترثها بالجدودة فلها السدس دون الأختية ; لأن الجدة أم الأم تحجبها الأم فقط والأخت تحجب بجماعة كالأب والابن وابن الابن وقيل ترث بالأختية ; لأن نصيب الأخت أكثر فلو كانت محجوبة بالقوية لورثت بالضعيفة كأن تموت الصغرى في هذا المثال عن العليا والوسطى فترثها الوسطى بالأمومة الثلث وترثها العليا بالأخوة النصف ; لأنها محجوبة من جهة الجدودة بالأم وهذه المسألة من الألغاز يقال ماتت امرأة عن أمها وجدتها فأخذت الأم الثلث والجدة النصف ومفهوم ( ذو فرضين ) مفهوم موافقة ; لأن العاصب بجهتين يرث بأقواهما أيضا كأخ أو عم هو معتق فيرث بعصوبة النسب ; لأنها أقوى من عصوبة الولاء ( ومال الكتابي الحر ) يعني الصلحي ( المؤدي للجزية ) أي إجمالا إذا لم يكن له وارث لا يحل لنا تملكه على المشهور بل يكون ( لأهل دينه ) النصارى إن كان نصرانيا أو اليهود إن كان يهوديا لا مطلقا بل ( من كورته ) بضم الكاف أي جماعته المؤدي معهم الجزية أو قريته المؤديها معهم أو أهل إقليمه كمصر والشام واحترز بالمؤدي للجزية عن الحربي فللمسلمين كالعنوي والصلحي إذا وقعت عليهم الجزية مفرقة على الجماجم واحترز بالحر عن العبد فماله لسيده مسلما كان أو كافرا


