( وأقر كافر انتقل لكفر آخر ) أي فلا تتعرض له ولو قلنا : إن الكفر ملل وحديث { من بدل دينه فاقتلوه } محمول على دين الإسلام إذ هو الدين المعتبر شرعا ( وحكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون ) ولو بالغا إذا كان جنونه قبل البلوغ ( بإسلام أبيه ) دنية ( فقط ) لا بإسلام جده أو أمه ( كأن ميز ) فيحكم بإسلامه تبعا لإسلام أبيه أي عقل دين الإسلام أي عقل أنه دين يتدين به وفائدة الحكم بإسلام من ذكر أنه إن بلغ وامتنع من الإسلام جبر عليه بالقتل كمرتد بعد البلوغ ( إلا ) المميز ( المراهق ) حين إسلام أبيه ( و ) إلا غير المراهق ( المتروك لها ) أي للمراهقة بأن غفل عنه قبل المراهقة فلم يحكم بإسلامه لإسلام أبيه حتى راهق أي قارب البلوغ كابن ثلاثة عشر سنة فلا يحكم حينئذ بإسلامه وإذا لم يحكم به ( فلا يجبر ) على الإسلام ( بقتل إن امتنع ) منه بل بالتهديد والضرب فعلم أن محل الحكم بإسلام المميز أو غيره إذا لم يترك حين راهق مميزا ولم يكن المميز مراهقا حين إسلام أبيه وإلا لم يجبر على الإسلام بالقتل ( و ) إن مات أبو المراهق أو المتروك لها الذي أسلم ( وقف إرثه ) ، فإن أسلم بعد بلوغه أخذه وإلا لم يرثه وكان لبيت المال ، وإن أسلم قبل البلوغ لم يدفع له ; لأنه لو رجع عنه قبل بلوغه لم يجبر عليه بالقتل .
[ ص: 308 ]


