( لا ) تسقط الردة ( طلاقا ) صدر منه قبلها فلا تحل مبتوتة إلا بعد زوج ولو زمن ردته وهذا ما لم ترتد معه وإلا حلت بعد إسلامها ( و ) لا تسقط ( ردة محلل ) إحلاله فالمفعول محذوف ولو قال وإحلال محلل كان أوضح يعني إذا ارتد المحلل للمبتوتة فردته لا تبطل إحلاله لها بل إحلالها لمن طلقها ثلاثا مستمر فله تزويجها سواء قتل محللها بردته أو رجع للإسلام ( بخلاف ردة المرأة ) فإنها تبطل تحليلها لمطلقها ثلاثا فمن طلق زوجته ثلاثا فتزوجت بغيره ثم ارتدت فلا تحل للأول إذا أسلمت إلا بعد زوج لأنها أبطلت فعلها في نفسها وهو نكاحها الذي أحلها كما أبطلت [ ص: 308 ] نكاحها الذي أحصنها .


