فصل 
وأما قولكم إذا لم يجز إدخال العمرة على الحج  ، فلأن لا يجوز فسخه إليها أولى وأحرى ، فنسمع جعجعة ولا نرى طحنا . وما وجه التلازم بين الأمرين ، وما الدليل على هذه الدعوى التي ليس بأيديكم برهان عليها ؟ ثم القائل بهذا إن كان من أصحاب  أبي حنيفة  رحمه الله ، فهو غير معترف بفساد هذا القياس . 
وإن كان من غيرهم ، طولب بصحة قياسه فلا يجد إليه سبيلا ، ثم يقال : مدخل العمرة قد نقص مما كان التزمه ، فإنه كان يطوف طوافا للحج ، ثم طوافا آخر للعمرة . فإذا قرن كفاه طواف واحد وسعي واحد بالسنة الصحيحة وهو قول الجمهور ، وقد نقص مما كان يلتزمه . 
وأما الفاسخ ، فإنه لم ينقض مما التزمه ، بل نقل نسكه إلى ما هو أكمل منه ، وأفضل وأكثر واجبات ، فبطل القياس على كل تقدير ولله الحمد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					