ولا بيع لحم السبع    ; لأنه لا يباح الانتفاع به شرعا فلم يكن مالا وروي عن  أبي حنيفة  رضي الله عنه أنه يجوز بيعه إذا ذبح ; لأنه صار طاهرا بالذبح . 
وأما جلد السبع ، والحمار ، والبغل  فإن كان مدبوغا أو مذبوحا يجوز بيعه ; لأنه مباح الانتفاع به شرعا فكان مالا ، وإن لم يكن مدبوغا ولا مذبوحا لا ينعقد بيعه ; لأنه إذا لم يدبغ ولم يذبح بقيت رطوبات الميتة فيه فكان حكمه حكم الميتة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					