وأما الذي يرجع إلى محل المعقود عليه فهو أن يكون مقبوض المؤاجر إذا كان منقولا  فإن لم يكن في قبضه فلا تصح إجارته { لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض   } والإجارة نوع بيع فتدخل تحت النهي ولأن فيه غرر انفساخ العقد لاحتمال هلاك المبيع قبل القبض فينفسخ البيع فلا تصح الإجارة وقد { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فيه غرر   } وإن لم يكن منقولا فهو على الاختلاف المعروف في بيع العين أنها تجوز عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  ولا تجوز عند  محمد  وقيل في الإجارة لا تجوز بالإجماع . 
				
						
						
