ومنها أن تكون المنفعة مقصودة يعتاد استيفاؤها بعقد الإجارة  ويجري بها التعامل بين الناس ; لأنه عقد شرع بخلاف القياس لحاجة الناس ولا حاجة فيما لا تعامل فيه للناس فلا يجوز استئجار الأشجار لتجفيف الثياب عليها والاستظلال بها    ; لأن هذه منفعة غير مقصودة من الشجر ولو اشترى ثمرة شجرة ثم استأجر الشجرة لتبقية ذلك فيه  لم يجز ; لأنه لا يقصد من الشجر هذا النوع من المنفعة وهو تبقية الثمر عليها فلم تكن منفعة مقصودة عادة وكذا لو استأجر الأرض التي فيها ذلك الشجر يصير مستأجرا باستئجار الأرض ، ولا يجوز استئجار الشجر وقال  أبو يوسف    : إذا استأجر ثيابا ليبسطها ببيت ليزين بها ولا يجلس عليها  فالإجارة فاسدة ; لأن بسط الثياب من غير استعمال  [ ص: 193 ] ليس منفعة مقصودة عادة وقال عمرو  عن  محمد  في رجل استأجر دابة ليجنبها يتزين بها : فلا أجر عليه ; لأن قود الدابة للتزين ليس بمنفعة مقصودة ولا يجوز استئجار الدراهم والدنانير ليزين الحانوت ، ولا استئجار المسك ، والعود وغيرهما من المشمومات للشم ; لأنه ليس بمنفعة مقصودة ألا ترى أنه لا يعتاد استيفاؤها بعقد الإجارة والله عز وجل الموفق . 
				
						
						
