1796 - ( 27 ) - حديث  عمر    : { إذا أقر الرجل بولده طرفة عين  ، لم يكن له نفيه   }. موقوف ،  البيهقي  من رواية  مجالد  ، عن الشعبي  ، عن  شريح  ، عن  عمر  ، ومن طريق قبيصة بن ذؤيب  أنه كان يحدث عن  عمر    : " أنه قضى في رجل أنكر ولدا من المرأة وهو في بطنها ، ثم اعترف به وهو في بطنها ، حتى إذا ولدت أنكره فأمر به  عمر  فجلد ثمانين ، جلدة لفريته عليها ، ثم ألحق به الولد " . إسناده حسن 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					