1795 - ( 26 ) - قوله : ورد الوعيد في نفي من هو منه ، واستلحاق من ليس منه .  [ ص: 463 ] أما الأول : فتقدم الكلام عليه في حديث : { أيما رجل جحد ولده   }وأما الاستحقاق : فلم أر حديثا فيه التصريح بالوعيد ، في حق من استلحق ولدا ليس منه ، وإنما الوعيد في حق المستلحق ، إذا علم بطلان ذلك ، فمن ذلك في المتفق عليه حديث  سعد    : { من ادعى أبا في الإسلام إلى غير أبيه ، وهو يعلم أنه غير أبيه  ، فالجنة عليه حرام   }. وعندهما عن  أبي ذر    : { ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر   }. ولأبي داود  عن  أنس    : { من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة الله   }.  ولابن حبان  في صحيحه ،  وابن ماجه  من حديث  ابن عباس    : { من انتسب إلى غير أبيه   }نحوه " وفي الباب عدة أحاديث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					