1357 - ( 6 ) - حديث  جابر    : { أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي أعطيها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها ، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث   }  مسلم  بهذا . 
1358 - ( 7 ) - حديث : " { العمرى ميراث لأهلها   }  مسلم  عن  جابر  ،  وأبي هريرة  مثله ،  ولأحمد  ، والترمذي  عن سمرة  ،  ولابن حبان  من حديث  زيد بن ثابت    : { العمرى سبيلها سبيل الميراث    }. 
1359 - ( 8 ) - حديث  جابر    : { لا تعمروا ولا ترقبوا ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فسبيله سبيل الميراث   }وكرره في الباب .  الشافعي  ، وأبو داود   والنسائي  ، وصححه أبو الفتح القشيري  على شرطهما . 
1360 - ( 9 ) - حديث  جابر    : { إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك من بعدك ، فأما إذا قال : هي لك  [ ص: 157 ] ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها   }  مسلم  في صحيحه دون قوله : من بعدك . 
				
						
						
