1361 - ( 10 ) - حديث  النعمان بن بشير    : { أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال : أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : نعم ، قال : فلا إذا   }ويروى أنه قال : { فارتجعه   }ويروى أنه قال : { اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم   }  الشافعي  في الأم ،  والبيهقي  من طريقه باللفظ الثاني ، وهو في الصحيحين كذلك ، واللفظ الثالث عند  البخاري  ، وقوله { أيسرك أن يكونوا في البر سواء ؟   }هو في رواية  داود بن أبي هند  ، عن الشعبي  عنه . أخرجه  البيهقي  وغيره 
( تنبيه ) : 
وقع في الوسيط للغزالي  أن الواهب هو  النعمان بن بشير  وهو غلط ظاهر . 
1362 - ( 11 ) - حديث : " { سووا بين أولادكم في العطية  ، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت البنات   }  الطبراني  من حديث  ابن عباس    ; إلا أنه قال : { النساء   }بدل { البنات   }وفي إسناده سعيد بن يوسف  ، وهو ضعيف . وذكر ابن عدي  في الكامل أنه : لم يرو له أنكر من هذا . 
( فائدة ) : 
زاد القاضي حسين  في هذا الحديث بعد قوله العطية : حتى في القبل ، وهي زيادة منكرة . 
				
						
						
