مسألة: الحامل لا تحيض  ، وقال مالك والشافعي في أحد قولين تحيض؛ لنا ما: 
 307  - أخبرنا  هبة الله بن محمد  ، أنبأنا  الحسن بن علي  ، أنبأنا  أحمد بن جعفر  ، حدثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال حدثني أبي ، حدثنا  أسود بن عامر  ، أنبأنا شريك  ، عن أبي إسحاق  ، وقيس بن وهب  ، عن  أبي الوداك  ، عن  أبي سعيد الخدري  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبي  [ ص: 264 ] أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة .  قال  أبو بكر الأثرم:  قلت  لأبي عبد الله   : ما ترى في الحامل ترى الدم ، تمسك عن الصلاة ؟ قال: لا ، قلت: فأي شيء أثبت في هذا ؟ فقال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة  ، عن سالم  عن أبيه : أنه طلق امرأته وهي حائض ، فقال عمر  للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له : مره فليراجعها ، ثم يطلقها طاهرا ، أو  [ ص: 265 ]  [ ص: 266 ] حاملا ، فأقام الطهر مقام الحمل ، فقلت له : فكأنك ذهبت بهذا الحديث إلى أن الحامل لا تكون إلا طاهرا ، قال: نعم. 
				
						
						
