من [58] كتاب الجزية، والموادعة. 
قوله فيه: وقال  ابن عيينة  ، عن  ابن أبي نجيح  ، قلت لمجاهد:  ما شأن أهل الشام  عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار. انتهى. 
 [ ص: 482 ] قال عبد الرزاق  في مصنفه: أخبرنا  ابن عيينة  ، عن  ابن أبي نجيح  ، قال: قلت لمجاهد:  ما شأن أهل الشام  من أهل الكتاب (تؤخذ منهم الجزية) أربعة دنانير، ومن أهل اليمن  دينار، قال: ذلك من قبل اليسار.  
(وذكره أبو عبيد  في كتاب الأموال، عن  ابن عيينة  بلاغا). 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					