[ ص: 307 ] ولو  أحضر المدعي خط إقرار المدعى عليه   لا يحلف أنه ما كتب ، وإنما يحلف على أصل المال ، كما في قضاء الخانية .  
وفي بيوع القنية :  اشترى حانوتا فوجد بعد القبض على بابه مكتوبا وقف على مسجد كذا   ، لا يرده ; لأنه علامة لا تبنى الأحكام عليها ( انتهى ) .  
 [ ص: 308 ] وعلى هذا ،  الاعتبار بكتابة وقف على كتاب أو مصحف      .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					