ص - ( مسألة ) الجمهور : إذا  علم - عليه السلام - بفعل      [ ص: 330 ] مخالف ، فلم ينكره      - كان مخصصا للفاعل ، فإن تبين معنى حمل عليه موافقه بالقياس ، أو بـ " حكمي على الواحد " .  
لنا : أن سكوته دليل الجواز ، فإن لم يتبين ، فالمختار لا يتعدى لتعذر دليله .  
     	
		
				
						
						
