ص - ( مسألة )  فعله - عليه السلام - يخصص العموم   كما لو قال - عليه الصلاة والسلام - : الوصال أو الاستقبال للحاجة أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم . ثم فعل ؛ فإن ثبت الاتباع بخاص - فنسخ ، وإن ثبت بعام - فالمختار تخصيصه بالأول .  
 [ ص: 327 ] وقيل : العمل بموافق الفعل .  
وقيل بالوقف .  
لنا : التخصيص أولى للجمع .  
قالوا : الفعل أولى بخصوصه .  
قلنا : الكلام في العمومين .  
     	
		
				
						
						
