[ ص: 352 ] 30 - كتاب الضمان.
[ 2888 ] عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن خراج العبد بالضمان؛ وذلك أن رجلا ابتاع عبدا وضمنه سنة أو ما كان من ذلك، ثم ظهر في العبد داء كان فيه قبل البيع كان له خراجه بضمانه إياه".
رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند فيه راو لم يسم.


