[ 2889 ] وعن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: "كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسير برا ولا بحرا ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة؛ فإذا فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه".
رواه أبو يعلى الموصلي .


