2363  - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي،  أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال،  نا  أبو العباس الأصم،  أنا  الربيع،  أنا  الشافعي،  أنا  سفيان بن عيينة،  عن  يحيى بن سعيد،   [ ص: 238 ] عن  سليمان بن يسار،  قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول: "يوقف المؤلي". 
قال الإمام : الإيلاء : أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أكثر من أربعة أشهر ، فلا يتعرض له قبل مضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يقع الطلاق بمضيها ، بل يوقف ، فإما أن يفيء ، ويكفر عن يمينه ، أو يطلق ، وهو قول  مالك ،   والشافعي ،   وأحمد ،  وإسحاق .  
قال  الشافعي :  فإن طلق ، وإلا طلق عليه السلطان واحدة . 
وقال بعض أهل العلم : إذا مضت أربعة أشهر يقع عليها الطلاق . 
قال  ابن عباس :   " عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربعة" ، ثم اختلفوا  [ ص: 239 ] فقال بعضهم : يقع عليها طلقة واحدة رجعية ، وهو قول  سعيد بن المسيب ،   وأبي بكر بن عبد الرحمن ،  وقضى به  مروان بن الحكم ،  وهو رأي  ابن شهاب .  
وقال بعضهم : إذا مضت أربعة أشهر ، وقعت عليها طلقة بائنة ، وهو قول  الثوري ،  وأصحاب الرأي ،  وقال  الأسود بن يزيد :  إذا مضت أربعة أشهر ، فنفست ، وأشهد ، فهي امرأته ، وكذلك قال إبراهيم :  إن كان له عذر ، فأشهد ، فهي امرأته . 
ومن قال بوقوع الطلاق بعد مضي المدة ، قال : إذا حلف على أربعة أشهر يكون مؤليا ، وبمضيها يقع الطلاق ، وأما على قول من قال بالوقف . 
لا يكون مؤليا ، لأن الوقف يكون في حال بقاء اليمين ، وقد ارتفعت ها هنا بمضي أربعة أشهر ، أما إذا حلف على أقل من أربعة أشهر ، فلا  [ ص: 240 ] يثبت حكم الإيلاء ،  بل هو حالف ، فإن جامعها قبل مضي المدة المحلوف عليها ، فعليه كفارة اليمين . 
ولو حلف أن لا يطأها حتى تفطم ولدها ، فإن أراد وقت الفطام ، وهو مضي الحولين ، فإن بقي من الحولين أكثر من أربعة أشهر ، فهو مؤل ، فإن بقي أقل ، فليس بمؤل ، وإن أراد فعل الفطام ، والصبي في سن لا يحتمل الفطام في أربعة أشهر ، فهو مؤل ، وإن كان يحتمل الفطام في أربعة أشهر ، فليس بمؤل . 
قال  مالك :  بلغني أن عليا  سئل عن ذلك ، فلم يره إيلاء ، وهو قول  مالك .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					