باب الإيلاء.  
قال الله تعالى: ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر   ) ، والإيلاء: اليمين، وهو الألية، يقال: آلى فلان من امرأته، أي: حلف أن لا يقربها، يقال: آلى: وتألى وائتلى، قال الله عز وجل: ( ولا يأتل أولو الفضل منكم   ) . 
ويقرأ: "ولا يتأل". 
 2362  - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي،  نا  زاهر بن أحمد،  أنا  أبو إسحاق الهاشمي،  أنا  أبو مصعب،  عن  مالك،  عن  نافع،  أن  عبد الله بن عمر  كان يقول: "أيما رجل آلى من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر، وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليها طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف".  [ ص: 236 ]  . 
قال  محمد بن إسماعيل:  ويذكر ذلك عن عثمان،  وعلي،   وأبي الدرداء،   وعائشة،  واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 237 ]  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					