2155  - أنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي  ، نا محمد بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن بامويه الأصبهاني  ، أنا أبو علي الحسن بن العباس الجوهري  ، بمكة  ، نا  إسحاق بن الحسن الحربي  ، نا  الفضل بن دكين  ، حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي  ، عن عطية بن سعد العوفي  ، عن  أبي سعيد الخدري  ، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها، فتقدم ليصلي، فالتفت إلينا، فقال:  " هل على صاحبكم دين؟   " قالوا: نعم. 
قال: "هل ترك له من وفاء" قالوا: لا، قال: "صلوا على صاحبكم"، قال  علي بن  [ ص: 214 ] أبي طالب   : علي دينه يا رسول الله، فتقدم، فصلى عليه، فقال: "جزاك الله يا علي  خيرا، كما فككت رهان أخيك، ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة "  . 
أخبرنا  عبد الواحد المليحي  ، أنا أبو منصور السمعاني  ، نا  أبو جعفر الرياني  ، نا  حميد بن زنجويه  ، نا أبو نعيم هو الفضل بن دكين  بهذا الإسناد معناه، وقال:  " فك الله رهانك من النار، كما فككت رهان أخيك المسلم، ليس من عبد مسلم يقضي عن أخيه دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة   "  . 
وأجاز أكثر أهل العلم الكفالة بالبدن، وأجازها  الشافعي  في أحد قوليه إلا في الحدود، وقال جرير  ، والأشعث  ، لعبد الله بن مسعود  في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا، وكفلهم عشائرهم. 
وقال حماد   : إذا تكفل بنفس، فمات، فلا شيء عليه، وقال الحكم   : يضمن.  [ ص: 215 ]  . 
				
						
						
