[ ص: 3 ] 13 - كتاب البيوع.
باب إباحة التجارة.
قال الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) .
2024 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد إسماعيل ، نا علي بن عبد الله ، نا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ( ليس عليكم جناح ) في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا.
هذا حديث صحيح. [ ص: 4 ] .
قال قتادة : كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله .


