جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها السنن 
وهي الأحداث الخارجة من القبل والدبر 
الوضوء من البول  
قال  أبو بكر:  وجوب الوضوء من البول مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. 
 18  - قال: حدثنا  علي بن الحسن،  قال: نا عبد الله بن الوليد،  عن سفيان،  عن عاصم،  عن  زر بن حبيش،  قال: لقيت صفوان بن عسال،  أسأله عن المسح، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم.  
 19  - قال: حدثنا علي،  قال: نا إسحاق بن إبراهيم،  قال: أنا  معاذ بن هشام صاحب الدستوائي،  حدثني أبي،  عن  قتادة،  عن الحسن،  عن حضين بن المنذر بن الحارث،  عن المهاجر بن قنفذ،  أنه سلم  [ ص: 241 ] على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه.  
قال  أبو بكر:  وحكي لي عن بعض أهل العلم أنه قال: البول والغائط [ داخلان ] في قوله ( أو جاء أحد منكم من الغائط   ) [ لأن ] ذهاب القوم إلى تلك المذاهب كان ذهابا واحدا. 
قال  أبو بكر:  وأصح من ذلك أن الغائط غير البول، لتفريق السنة بينهما بواو، وكما فرقت بين البول والنوم. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					