ذكر مس الدبر  
واختلفوا في الوضوء من مس الدبر. 
فقالت طائفة: عليه الوضوء. هكذا قال عطاء،   والزهري،  وقال  الأوزاعي:  بلغني ذلك، وكان  الشافعي،  وإسحاق  يقولان: عليه الوضوء. 
وقالت طائفة: لا وضوء عليه، هذا قول  مالك،   والثوري،  وأصحاب الرأي،  وهو قول  قتادة.  
				
						
						
