2775 ( 156 ) في العبد المأذون له في التجارة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أفلس العبد المأذون له في التجارة فدينه في رقبته ، فإن شاء مولاه أن يبيعه باعه ويقسم ثمنه بين الغرماء ، وليس عليه أكثر من ثمنه [ ص: 150 ]
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : إن شاءوا أن يبيعوه باعوه ، وإن شاءوا استسعوه ، قال : فكان شريح يقول ذلك .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الحكم قال : لا يباع حتى يحيط الدين برقبته .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن عبد الرحمن بن أذينة أوتي عبدا ركبه دين فقال : ماله بدينه ، ماله بدينه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال : دينه في ثمنه .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال : لا يباع العبد في الدين وإن كان عليه مائة ألف .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن شريح في الرجل يأذن لعبده أن يستدين ، قال : كان يرى أن يباع للغرماء .


