2774    ( 155 ) في الرجلين يدعيان الشيء فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  علي بن مسهر  عن  داود  عن الشعبي  قال : كانت دابة في أيدي الناس من الأزد  فادعاها قوم فأقاموا البينة أنها دابتهم أضلوها في زمان  [ ص: 149 ]  عمر بن عبد العزيز  ،  فأقام الذين هي في أيديهم البينة أنهم نتجوها  ،  فرفع ذلك إلى قاضيهم عبد الرحمن بن أذينة  فجعل هؤلاء يغدون ببينة ويروح الآخرون بأكثر منهم  ،  فكتب ذلك إلى  شريح  فكتب إليه : لست من التهاتر والتكاثر في شيء  ،  والذين أقاموا البينة أنهم نتجوها وهي في أيديهم أحق  ،  وأولئك أولى بالشبهة . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن حماد  عن  إبراهيم  في الرجلين يدعيان الدابة ليست في يد واحد منهما  ،  فيقيم أحدهما شاهدين  ،  والآخر أربعة  ،  فقال : هي بينهما نصفين  ،  لأن الاثنين يوجبان الحق . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن الشعبي  قال : هي بينهم على حصص الشهود . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو أسامة  عن ابن عون  أن هشام بن هبيرة  كان يقضي لأكثر الفريقين شهودا . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن فضيل  عن عاصم بن كليب  عن  محمد بن كعب  قال : بعت بغلة من رجل  ،  فلبث ما شاء الله  ،  فأتاني وقد عرفت البغلة عنده  ،  فأتينا  شريحا  وانطلقت بالذي منه  ،  فأقام سبعة من الشهود أنها دابته لم تبع ولم تهب  ،  وجاء الآخر بستة من الشهود أنها دابته لم تبع ولم تهب  ،  فقال  شريح    : أشهد بأن أحد الفريقين كاذب  ،  فقسمها بينهم على ثلاثة عشر سهما أعطى كل واحد منهما بحصة شهوده . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يزيد بن هارون  عن  حجاج  عن  سماك  عن حنش بن المعتمر  عن  علي  قال : اختصم إليه رجلان في بغلة فأقام هذا خمسة شهداء بأنها نتجت عنده  ،  وأقام هذا شاهدين بأنها نتجت عنده  ،  فجعلها على سهم أسباعها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					