1656    ( 218 ) في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها  ،  ما يصنع ؟    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  إسماعيل بن علية  عن حميد  عن  أنس  أنه شك في ولد له فأمر أن يدعى له القافة . 
( 2 ) حدثنا  أبو بكر بن عياش  عن أسلم المنقري  عن عبيد الله بن عبيد بن عمير  قال : باع  عبد الرحمن بن عوف  جارية كان وقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند الذي اشتراها فخاصمه إلى  عمر  فقال  عمر  هل كنت تقع عليها ؟ قال : نعم  ،  قال : فبعتها قبل أن تستبرئها ؟ قال : نعم  ،  قال : ما كنت لذلك بخليق قال : فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به قال : قال : فولد له منها كثير فما عيروه به . 
( 2 ) حدثنا الضحاك بن مخلد  عن  عثمان بن الأسود  عن  عطاء  في الرجل يشك في ولده قال : مره فليستحلفه وإن  عمر بن الخطاب  قال : من أقر أنه أصاب وليدة أو غشي ألحقنا به ولدها  ،  وسألت عكرمة بن خالد  فقال : مره فليستحلفه . 
( 3 ) حدثنا  يزيد بن هارون  قال : نا سعيد بن أبي عروبة  عن  قتادة  عن  رجاء بن حيوة  عن قبيصة بن ذؤيب  قال : قال  عمر    : حصنوهن أو لا تحصنوهن أو لا تلد امرأة منهن على فراش أحدكم إلا ألحقته به يعني السراري . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					