1655    ( 217 ) الرجل والمرأة يختلفان في العاجل من المهر    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا عبد الأعلى  قال : سئل عن رجل تزوج امرأة على عاجل أو آجل فدخل بها فادعت أنه لم يسير إليها من العاجل فقال : حدثنا سعيد  عن  قتادة  أنه كان يقول : المخرج عليها في العاجل إنه بقي عليه كذا وكذا ودخوله عليها أبرأه . 
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى  عن سعيد  عن  قتادة  عن  الحسن  ومطر  عن الحسن  أنه كان يقول : المخرج عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					