[ ص: 226 ] وأركانه : أصل ، وفرع ، وعلة ، وحكم .  
فالأصل : قيل : النص ، كحديث الربا ، وقيل : محله كالأعيان الستة .  
والفرع ما عدي إليه الحكم بالجامع .  
والعلة والحكم مضى ذكرهما ، وهي فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم ، أصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها .  
والاجتهاد فيها إما بيان وجود مقتضى القاعدة الكلية المتفق أو المنصوص عليها في الفرع ، أو بيان وجود العلة فيه ، نحو : في حمار الوحش والضبع مثلهما ، والبقرة والكبش مثلهما ، فوجوب المثل اتفاقي نصي ، وكون هذا مثلا تحقيقي اجتهادي ، ومثله : استقبال القبلة واجب ، وهذه جهتها ، وقدر الكفاية في النفقة واجب ; وهذا قدرها ، ونحو : الطواف علة لطهارة الهرة ، وهو موجود في الفأرة ونحوها ، وهذا قياس دون الذي قبله للاتفاق عليه دون القياس ، ويسميان : تحقيق المناط .  
     	
		
				
						
						
