[ ص: 204 ] الرابع : الاستصلاح : وهو اتباع المصلحة المرسلة .  
والمصلحة      : جلب نفع أو دفع ضر ، ثم إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي ، فقياس ، أو ببطلانها كتعين الصوم في كفارة رمضان على الموسر كالملك ونحوه ، فلغو ، إذ هو تغيير للشرع بالرأي ، وإن لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار معين فهي :  
إما تحسيني ، كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة بتولي الولي ذلك .  
أو حاجي ، أي : في رتبة الحاجة ، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء خيفة فواته ، ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل . وإلا لكان وضعا للشرع بالرأي . ولاستوى العالم والعامي لمعرفة كل مصلحته .  
     	
		
				
						
						
