[ ص: 169 ] الأصول المختلف فيها أربعة :  
أحدها :  شرع من قبلنا   ما لم يرد نسخه - شرع لنا في أحد القولين ، اختاره  التميمي  والحنفية ، والثاني : لا ، وللشافعية كالقولين .  
المثبت :  إنا أنزلنا التوراة   الآية ، ودلالتها من وجهين :  فبهداهم اقتده   ،  اتبع ملة إبراهيم   ،  شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا   ، وقال - صلى الله عليه وسلم :  كتاب الله القصاص  ، وليس في القرآن :  السن بالسن  إلا ما حكي فيه عن التوراة ، وراجع - صلى الله عليه وسلم - التوراة في رجم الزانيين ، واستدل بـ  وأقم الصلاة لذكري   على قضاء المنسية عند ذكرها .  
وأجيب : بأن المراد من الآيات : التوحيد والأصول الكلية ، وهي مشتركة بين الشرائع ، و  كتاب الله القصاص  إشارة إلى عموم :  فمن اعتدى   ، أو (  والجروح قصاص      ) على قراءة الرفع ، ومراجعته التوراة تحقيقا لكذبهم وإنما حكم بالقرآن ،  وأقم الصلاة لذكري   قياس أو تأكيد لدليله به ، أو علم عمومه له ، لا حكم بشرع  موسى      .  
     	
		
				
						
						
