[ ص: 714 ] الثالث : فهم الحكم في غير محل النطق بطريق الأولى ، وهو  مفهوم الموافقة   كفهم تحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله تعالى :  فلا تقل لهما أف   وشرطه فهم المعنى في محل النطق كالتعظيم في الآية ، وإلا فيجوز أن يقول السلطان عن منازع له : اقتلوا هذا ، ولا تصفعوه ، وهو قياس عند  أبي الحسن الخرزي  وبعض الشافعية خلافا لبعضهم ، والقاضي ، والحنفية .  
لنا : إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به في الحكم لاشتراكهما في المقتضى ، وهو القياس ، كقياس الجوع ونحوه في المنع من الحكم على الغضب لمنعهما كمال الفكرة . والزيت على السمن في التنجيس بجامع السراية .  
قالوا : قاطع يسبق إلى الفهم بلا تأمل .  
قلنا : قياس جلي ، ونحوه ردت شهادة الفاسق ; فالكافر أولى ، إذ الكفر فسق وزيادة ، وقتل الخطأ موجب للكفارة ; فالعمد أولى ، لكنه ليس بقاطع ، لجواز تحري الكافر العدالة في دينه ، بخلاف الفاسق ، واختصاص العمد بمسقط مناسب كالغموس .  
وقول   الشافعي :  إذا جاز السلم مؤجلا ; فحالا أجوز ، لبعده من الغرر .  
رد بأن الغرر مانع احتمل في المؤجل ، والحكم لا يثبت لانتفاء مانعه ، بل لوجود مقتضيه ، وهو الارتفاق بالأجل ، وقد انتفى في الحال  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					